وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 600 من 618

صفحة
[صفحة 538]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ أَمَّا إِذْنُ الزَّوْجِ وَ السَّيِّدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (3) وَ الِاعْتِكَافُ لَا يَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ (4) وَ السَّيِّدِ (5) وَ اسْتِحْقَاقِهِمَا الِاسْتِمْتَاعَ وَ الْخِدْمَةَ.


(6) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ أَوْ فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتَكِفُ أَوِ امْرَأَةً

14062- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8).


14063- 2- (9) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.


____________


(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 10 من أبواب الصوم المحرم.

(4)- ياتي في البابين 79 و 91 و في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- ياتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق، و في البابين 46 و 72 من أبواب العتق، و في الباب 8 من أبواب حد المرتد.

(6)- الباب 3 فيه 14 حديثا.

(7)- الفقيه 2- 184- 2086، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1، و صدره في الحديث 3 من الباب 2، و ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(8)- مر في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(9)- المقنع- 66.

التالي ص 600/618 — الأصلية 538 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...