وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 603 من 618

صفحة
[صفحة 541]

أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً شَامِلٌ لِلْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ كَالشَّاهِدِ الْعَدْلِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَنْعُ مِنْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَغْدَادَ لَا يَكُونُ جَامِعاً.


14071- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)أَوْ مَسْجِدِ جَامِعٍ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).


14072- 11- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى نَقْلًا مِنْ جَامِعِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَ فِي الْمِصْرِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ.


وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَيْضاً نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ (5) أَقُولُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ غَالِباً أَوْ إِشَارَةٌ إِلَى اشْتِرَاطِ الْإِقَامَةِ لِيَصِحَّ الصَّوْمُ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ.


____________


(1)- الكافي 4- 176- 2.

(2)- الفقيه 2- 185- 2091.

(3)- التهذيب 4- 290- 884، و الاستبصار 2- 126- 411.

(4)- منتهى المطلب 2- 633، و أورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- المعتبر- 323.

التالي ص 603/618 — الأصلية 541 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...