وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 72 من 618

صفحة
[صفحة 65]

الْغُسْلِ وَ عَلَى تَعَمُّدِ النَّوْمِ دُونَ تَرْكِ الْغُسْلِ لِمَا سَبَقَ (1) وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مَنْسُوخاً وَ كَوْنُهُ مِنْ خَصَائِصِهِ(ص)وَ كَوْنُ الْمُرَادِ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ.


(2) 17 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ حَتَّى مَضَى شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ

12841- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى تَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ- أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (7).


____________


(1)- سبق في الحديث 4 من الباب 15، و الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

(2)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 4- 106- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.

(4)- الفقيه 2- 118- 1895.

(5)- التهذيب 4- 332- 1043.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.

(7)- ياتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.

التالي ص 72/618 — الأصلية 65 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...