(1) نص الكتاب على ما في تاريخ اليعقوبي 2: 67: بسم اللّه الرحمن الرحيم: هذا كتاب من النبيّ محمّد رسول اللّه لنجران و حاشيتها إذ كان له عليهم حكمه في كل بيضاء و صفراء و ثمرة و رقيق كان أفضل ذلك كله لهم غير الفى حلة من حلل الاواقى قيمة كل حلة أربعون درهما فما زاد او نقص فعلى هذا الحساب، الف في صفر و الف في رجب، و عليهم ثلاثون دينارا مثواة رسلى فما فوق: و عليهم في كل حرب كانت باليمن دروع عارية مضمونة لهم بذلك جوار اللّه و ذمّة محمد، فمن اكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتى منه بريئة- فقال العاقب:
يا رسول اللّه انا نخاف ان تأخذنا بجناية غيرنا، فكتب: و لا يؤخذ بجناية غيره- شهد على ذلك عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة، و كتب عليّ بن أبي طالب» و او عزّ المقريزى في الامتاع:
502 إلى ذلك الكتاب فقال و صالحوا على الفى حلة ثمن كل حلة أربعون درهما، و على ان يضيفوا رسل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و جعل لهم ذمّة اللّه و عهده على ألّا يفتنوا عن دينهم.
و لا يعشروا و لا يحشروا و لا يأكلوا الربا و لا يتعاملوا به.