وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 157 من 561

صفحة
[صفحة 157]

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ- وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ- تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).


14515- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.


14516- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَيْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ ذَلِكَ أَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ- فَقَالَ(ع)لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ إِنْ خَالَفَتْهُ وَ خَرَجَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حَرَجٌ.


14517- 7- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَلَدِ فِي الصَّوْمِ الْمَكْرُوهِ (7).


____________


(1)- الكافي 4- 282- 3.

(2)- الفقيه 2- 438- 2908.

(3)- المقنعة- 70.

(4)- المعتبر- 330.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 58، و بعمومه في الأبواب 1، 6، 8 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 60 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم و المكروه.

التالي ص 157/561 — الأصلية 157 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...