وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 191 من 561

صفحة
[صفحة 191]

(1) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ النَّائِبِ حَجَّتَيْنِ وَاجِبَتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ لَا تَكْفِيهِ

14597- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(3) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ- مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى- وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً- أَوْ يَتْرُكُهُمَا (4) جَمِيعاً إِنْ لَمْ يَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا- فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ- فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْ (5).


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (6).


14598- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ حَجَّةً مِنْ رَجُلٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ حَجَّةً أُخْرَى يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ- فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ لِلْأَوَّلِ وَ الْأَخِيرِ- وَ مَا كَانَ يَسَعُهُ غَيْرُ الَّذِي فَعَلَ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْطِيهِ الْحَجَّةَ.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْحَجَّةِ نَدْباً وَ الْإِعْطَاءِ عَلَى وَجْهِ الْمَئُونَةِ عَلَى الْحَجِّ بِحَيْثُ يُهْدِي ثَوَابَهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورَةِ مَعَ ضَمَانِ الْحَجِّ فِي الْقَابِلِ.


____________


(1)- الباب 19 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 444- 2926.

(3)- في المصدر- أبا الحسن الثالث (عليه السلام).

(4)- في الكافي- أو يشركهما (هامش المخطوط).

(5)- في الكافي- ياخذها (هامش المخطوط) و كذلك الفقيه.

(6)- الكافي 4- 309- 1.

(7)- الفقيه 2- 423- 2869.

التالي ص 191/561 — الأصلية 191 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...