الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 199 من 555
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 205]
(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِطَوَافٍ وَ رَكْعَتَيْنِ وَ زِيَارَةٍ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ كُلَّ أَحَدٍ أَنَّهُ قَدْ طَافَ وَ صَلَّى وَ زَارَ عَنْهُ
14633- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ- رُبَّمَا قَالَ لِيَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَأَشْتَغِلُ (4) عَنْ ذَلِكَ- فَإِنْ رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ: لَهُ- قَالَ إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ- فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي- وَ عَنْ أُمِّي وَ عَنْ زَوْجَتِي وَ عَنْ وُلْدِي- وَ عَنْ حَامَّتِي وَ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي- حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ- وَ صَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً- فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ(ص)فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ(ص) ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ زَوْجَتِي- وَ وُلْدِي وَ جَمِيعِ حَامَّتِي وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي- حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ (5) فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ- إِنِّي قَدْ أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنْكَ السَّلَامَ
____________
(1)- الباب 30 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 4- 316- 8، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العود إلى منى، و ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار.
(3)- في المصدر و التهذيب- محمد بن أحمد.
(4)- في التهذيب- فربما شغلت (هامش المخطوط).
(5)- فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعام على جميع الأفراد، و تقدم ما هو أوضح دلالة منه في الزكاة (منه. قده).
التالي
ص 199/555 — الأصلية 205
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...