وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 201 من 1299

صفحة

14324- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَاشِي مَتَى يَقْطَعُ مَشْيَهُ فَقَالَ- إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ رَاكِباً.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اخْتِيَارِ الرُّكُوبِ (3).


(4) 36 بَابُ الْوَالِدِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ أَمْ لَا


14325- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ.

التالي ص 201/1299 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...