وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 230 من 630

صفحة
[صفحة 212]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ مِثْلَهُ (1).


14643- 3- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ سَاقَ (3) الْهَدْيَ وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).


(5) 2 بَابُ كَيْفِيَّةِ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

14644- 1- (6) وَ 14645- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ (8) وَ بِهِ نَزَلَ


____________


(1)- الفقيه 2- 312- 2545.

(2)- الخصال- 147- 176.

(3)- في المصدر- لسياق.

(4)- ياتي في أحاديث الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

(5)- الباب 2 فيه 38 حديثا.

(6)- التهذيب 5- 41- 122، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 5- 41- 122، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- وجهه أن عمرة التمتع مرتبطة بحجه كما ياتي، فهما عبادة واحدة، من شرع في عمرته لزمه حجه، و حج القران و الإفراد منفكان عن العمرة فاذا لم يكونا واجبين لم يلزم الاتيان بعمرتهما، و قد يجب أحدهما دون الآخر لعدم الاستطاعة. (منه. قده).

التالي ص 230/630 — الأصلية 212 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...