وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 45 من 630

صفحة
[صفحة 39]

14184- 5- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (2)- قَالَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا(ع)أَنَّهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ- وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ- وَ الرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِيَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ- مَعَ الصِّحَّةِ فِي النَّفْسِ- وَ تَخْلِيَةِ الدَّرْبِ (3) مِنَ الْمَوَانِعِ وَ إِمْكَانِ الْمَسِيرِ (4).


أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فَهِمَ الرُّجُوعَ إِلَى كِفَايَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الْمُفِيدِ وَ لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ مَعَ كَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِلِاحْتِيَاطِ وَ بَقِيَّةِ النُّصُوصِ وَ كَذَا رِوَايَةُ الْخِصَالِ مَعَ إِجْمَالِهِمَا وَ احْتِمَالِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ إِلَى كِفَايَةِ يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى التَّزْوِيجِ فِي النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ (5).


(6) 10 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اسْتَحْيَا وَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

14185- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ


____________


(1)- مجمع البيان 1- 478.

(2)- آل عمران 3- 97.

(3)- في المصدر- السرب.

(4)- لا يخفى أن شرط الرجوع إلى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط و لا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي و تعذر الصنعة و الحرفة فيما بعد، و لا يعلم أنه يشترط الرجوع إلى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف و ذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول، و الله أعلم. (منه. قده).

(5)- ياتي في الباب 7 من أبواب النذر و العهد.

(6)- الباب 10 فيه 10 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

التالي ص 45/630 — الأصلية 39 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...