(3)- ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفظ بالتلبية، و إلا لتناقض الكلام، و يحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الاحرام، فالحاصل أنه بعد النية و قبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه و لم يعقد إحرامه، فليس له أن يرجع عن الحج و لو على وجه الكراهة لأنه تلبس به في الجملة و إن كان قبل التلبية أو ما يقوم مقامها لا ينعقد الاحرام و لا تجب الكفارة بفعل محرماته. (منه. قده).
(4)- في نسخة- عزمه (هامش المخطوط) و في المصدر- عزيمة.