وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 334 / داخلي 330 من 560

[صفحة 334]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ مِنْهُ (1)


. 16443- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ- وَ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ- مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ- فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ- وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ- وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- صَلَّى وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَقُلْ صَلَّى وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ- فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا- أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ- وَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ الصَّيْدَ- قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى- وَ قَدْ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ (3)- وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ- الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ- فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَتُهُ (4) حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ- لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ- حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ- وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى مَا شَاءَ- وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ- ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ


____________

(1)- الفقيه 2- 322- 2567.

(2)- التهذيب 5- 83، و الاستبصار 2- 188- 634.

(3)- ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفظ بالتلبية، و إلا لتناقض الكلام، و يحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الاحرام، فالحاصل أنه بعد النية و قبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه و لم يعقد إحرامه، فليس له أن يرجع عن الحج و لو على وجه الكراهة لأنه تلبس به في الجملة و إن كان قبل التلبية أو ما يقوم مقامها لا ينعقد الاحرام و لا تجب الكفارة بفعل محرماته. (منه. قده).

(4)- في نسخة- عزمه (هامش المخطوط) و في المصدر- عزيمة.

التالي الأصلية 334داخلي 330/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...