وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 347 / داخلي 343 من 560

[صفحة 347]

ع عَنِ الرَّجُلِ- يَأْتِي بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ- قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ- قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ- وَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ- قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.


16478- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ- أَوْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ- قَالَ يَنْتَظِرُ (2) حَتَّى تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا- وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الشُّهْرَةِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (3).


(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ

16479- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ- جَاهِلًا أَوْ عَالِماً مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ- وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ يُعِيدُهُ.


مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ


____________

(1)- الفقيه 2- 321- 2564.

(2)- في نسخة- لا ينتظر (هامش المخطوط).

(3)- تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصلاة.

(4)- الباب 20 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 5- 78- 260.

التالي الأصلية 347داخلي 343/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...