وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 365 / داخلي 361 من 560

صفحة
[صفحة 365]

الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(1) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ لَا بَأْسَ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (2).


16522- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ (4).


16523- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَمَّا الْخَزُّ وَ الْعَلَمُ (6) فِي الثَّوْبِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ.


16524- 4- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ- فِي كِسَاءِ خَزٍّ أَمْ لَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ- لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ.


____________

(1)- في المصدر- أبا عبد الله (عليه السلام).

(2)- الكافي 4- 341- 12.

(3)- الفقيه 2- 345- 2638، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الاحرام.

(4)- في المصدر زيادة- و ليس يكره إلا الحرير المحض.

(5)- الفقيه 2- 344- 2635، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 و في الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الاحرام.

(6)- العلم- الطراز في الثوب. (مجمع البحرين- علم- 6- 123).

(7)- الاحتجاج- 484.

التالي الأصلية 365داخلي 361/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...