وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 413 / داخلي 409 من 560

[صفحة 413]

وَ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ النَّاسِيَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (1).


(2) 55 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ وَ هُوَ سَكْرَانُ لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ وَ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُحْرِمُ بِهِ غَيْرُهُ

16649- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ- وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ- أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ لَا يَتِمُّ حَجُّهُ.


16650- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ (6)- فَقَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.


____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير.


(2)- الباب 55 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 5- 296- 1002.

(4)- في نسخة- محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 5- 6- 191، و أورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت.

(6)- في نسخة- أتى الوقت (هامش المخطوط).

التالي الأصلية 413داخلي 409/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...