وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 424 / داخلي 419 من 560

[صفحة 424]

فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِمَنْ كَانَ مُحِلًّا (1)- فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ إِنْ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِيهِ- فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ.


16675- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَمَامٍ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ- قَالَ لَا يَأْكُلُهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَكَّةَ- أَكَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَكَّةَ- وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَأْكُلُهُ- لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ (3).


16676- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ- فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى بِهِ (5) أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً- قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِهِ مَذْبُوحاً فِي الْحَرَمِ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).


____________

(1)- في الاستبصار- إن كان محلا (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 5- 376- 1310، و الاستبصار 2- 213- 728.

(3)- في نسخة- بعد ما بلغ مامنه (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 5- 376- 1311، و الاستبصار 2- 213- 729، و أورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 10، و عن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد.

(5)- كتب في المخطوط على (به) علامة نسخة.

(6)- الفقيه 2- 261- 2364.

(7)- الكافي 4- 236- 18.

(8)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(9)- ياتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب.

التالي الأصلية 424داخلي 419/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...