وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 428 من 560

[صفحة 433]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يَكُونُ بِهِ رَمَقٌ يُمْكِنُ ذَبْحُهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).


(5) 11 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ وَ الصَّيْدِ وَ الطِّيبِ وَ جَمِيعِ التُّرُوكِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ أَوِ الْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِيدِ لَا بَعْدَ ذَلِكَ

16699- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ- وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.


16700- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ


____________

(1)- التهذيب 5- 377- 1317، و الاستبصار 2- 214- 735.

(2)- الفقيه 2- 369- 2731.

(3)- مر في الأحاديث 2- 5 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 14 و في الباب 15، و في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب كفارات الصيد.

و ياتي ما يدل على أنه في حكم الميتة و ليس بميتة في الباب 43 من أبواب كفارات الصيد.


و تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1، و ما ينافيه في الباب 3 من هذه الأبواب.


(5)- الباب 11 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 5- 82- 274، و الاستبصار 2- 188- 632، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

(7)- الكافي 4- 330- 8، و أورده في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

التالي الأصلية 433داخلي 428/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...