وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 436 / داخلي 431 من 560

[صفحة 436]

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحْرِمُ- يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ.


16705- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ- مِنَ الْمَحْمِلِ فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ- لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).


(3) 14 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ التَّزْوِيجُ بَاطِلًا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً

16706- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ- وَ إِنْ تَزَوَّجَ (5) أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.


16707- 2- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُزَوِّجُ مُحِلًّا-


____________

(1)- الفقيه 2- 362- 2714.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 14 فيه 10 أحاديث.

(4)- التهذيب 5- 328- 1128، و الاستبصار 2- 193- 647.

(5)- في المصدر- فان تزوج.

(6)- الفقيه 2- 361- 2709.

التالي الأصلية 436داخلي 431/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...