وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 439 / داخلي 434 من 560

[صفحة 439]

قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ- فَقَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا- إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ- فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (3) وَ فِي النِّكَاحِ (4).


(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِماً عَامِداً عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا حَلَّ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ

16716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).


____________

(1)- التهذيب 5- 330- 1138.

(2)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 372- 3.

(7)- التهذيب 5- 329- 1133.

التالي الأصلية 439داخلي 434/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...