وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 46 / داخلي 42 من 560

[صفحة 46]

(1) 25 بَابُ كَرَاهَةِ مُشَاوَرَةِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَةِ وَ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ الرِّجَالِ

15605- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ(ع)يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ- يَا عَلِيُّ سُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ وَ طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ- يَا عَلِيُّ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ.


15606- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:- اضْمُمْ آرَاءَ الرِّجَالِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ- ثُمَّ اخْتَرْ أَقْرَبَهَا مِنَ الصَّوَابِ وَ أَبْعَدَهَا مِنَ الِارْتِيَابِ- إِلَى أَنْ قَالَ قَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ- وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).


(5) 26 بَابُ كَرَاهَةِ مُشَاوَرَةِ الْجَبَانِ وَ الْبَخِيلِ وَ الْحَرِيصِ وَ الْعَبِيدِ وَ السَّفِلَةِ وَ الْفَاجِرِ

15607- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ


____________

(1)- الباب 25 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 4- 364- 5762.

(3)- الفقيه 4- 385 5834 و الفقيه 4- 388- 5834.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 24، و في الحديث 4 من الباب 94 و في الباب 96 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(5)- الباب 26 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 409- 5889.

التالي الأصلية 46داخلي 42/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...