(1)- تقدم في الباب 11 من أبواب الاحرام، و ما يدل على حكم الثياب في الاحرام في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج، و في الحديث 2 من الباب 52 و في الحديث 2 من الباب 54 و حكم لباس النساء في الباب 32 من أبواب الاحرام.
(2)- ياتي في الباب 45 من هذه الأبواب، و في البابين 8 و 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(3)- راجع التنقيح الرائع 1- 469، و مفاتيح الشرائع 1- 330- 367، و التذكرة 1- 333، و المنتهى 2- 781، و جواهر الكلام 18- 335، 20- 404.
(4)- يفهم من بعض الأحاديث السابقة و الآتية الاذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الازار و الخفين مع عدم النعلين و كالنعلين، و لبس القبا مقلوبا كما ياتي و كذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة و غير ذلك، و لا يفهم تحريم لبس المخيط عموما أصلا، و قد ورد الاذن في لبس المحرم الرداء و الازار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين و تخصيص العام بغير مخصص و تقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز فانهما كثيرا ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوين أو مرقوعين، و لم يرد النهي عن ذلك و كان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فانهم كثيرا ما يستنبطون القواعد الكلية من الصور الجزئية عملا بالقياس، و مجال المقال هنا واسع لكن فتوى جمع من المتاخرين و دعواهم للاجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعين العمل و الاغماض عن ضعف الدليل. (منه. قده).
(5)- الباب 36 فيه 5 أحاديث.
(6)- الفقيه 2- 340- 2617، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.