(1)- قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أيام، و يمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب و الشيب و اختلاف العطاس، و يحتمل حمل أحدهما على التقية و الأقرب أنه حديث السبعة، لأن راويه عامي و التقية من صاحب الزمان (عليه السلام) بعيدة نادرة، ثم إن العطاس قسمان- اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس و شم بعض الأدوية و غير ذلك و القدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس.
و منه ما ليس باختياري، و التكليف يتعلق بالأول (منه. قده).
(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 61 من هذه الأبواب.