وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · صفحة 227 من 620

صفحة
[صفحة 217]

(1) 125 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الْعُذْرِ

16124- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ عُذْراً- صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي (3).


16125- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: لَا تَصْرِمْ أَخَاكَ عَلَى ارْتِيَابٍ وَ لَا تَقْطَعْهُ دُونَ اسْتِعْتَابٍ- لَعَلَّ لَهُ عُذْراً وَ أَنْتَ تَلُومُ اقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ عُذْراً (5)- صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً (6) فَتَنَالَكَ الشَّفَاعَةُ.


16126- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ


____________


(1)- الباب 125 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 352- 5762.

(3)- هذا لا يدل على وجوب القبول و لا على تحريم تركه لأن الشفاعة ليست بواجبة، و منع النفع الذي ليس بمستحق قد يكون سببه ترك المستحب أو فعل المكروه، بل فيه قرينة على إرادة المبالغة، و هو ذكر العذر الكاذب فان قبوله غير واجب قطعا و لا يقبله الله و لا النبي و الامام إلا نادرا. (منه. قده).

(4)- الفقيه 4- 391- 5834.

(5)- في المصدر- عذره.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- الكافي 8- 152- 141، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب فعل المعروف.

التالي ص 227/620 — الأصلية 217 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...