وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · صفحة القارئ 435 من 560 · الصفحة الأصلية 440

صفحة
[صفحة 440]

16717- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً- (وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ) (2) وَ لَهَا زَوْجٌ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.


16718- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا- وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يَحِلَّ- فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.


16719- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (6).


16720- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (9).


____________

(1)- التهذيب 5- 329- 1132، و أورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(2)- في المصدر- و التي تتزوج.

(3)- التهذيب 5- 330- 1134.

(4)- في المصدر- موسى بن القاسم و هو الموافق للوافي 2- 106 أبواب الحج.

(5)- الفقيه 2- 361- 2711.

(6)- في المصدر زيادة- أبدا.

(7)- الفقيه 2- 362- 2712.

(8)- تقدم ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

التالي ص 435/560 — الأصلية 440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...