وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 496 / داخلي 491 من 560

صفحة
[صفحة 496]

(1) 49 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمَةِ الْحُلِيَّ الْمُعْتَادَ لَهَا وَ لَوْ ذَهَباً بِغَيْرِ الزِّينَةِ وَ تَحْرِيمِ إِظْهَارِهِ لِلرِّجَالِ حَتَّى الزَّوْجِ وَ تَحْرِيمِ لُبْسِهَا لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ مِنْهُ

16886- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ- وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكَةُ وَ الْقُرْطَانِ- مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا- وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا- أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ- قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ (3) فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا.


16887- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَ لَا الْمُصَبَّغَاتِ (5)- إِلَّا صِبْغاً لَا يَرْدَعُ.


____________

(1)- الباب 49 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 345- 4، و التهذيب 5- 75- 248، و الاستبصار 2- 310- 1104.

(3)- في نسخة- للرجل (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 344- 3، و التهذيب 5- 74- 245، و أورده في الحديث 3 من الباب 43، و صدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- و لا الثياب المصبوغات.

التالي الأصلية 496داخلي 491/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...