(1)- التهذيب 5- 476- 1677، و أورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب الطواف.
(2)- الفقيه 2- 342- 2625.
(3)- الفقيه 2- 356- 2688.
(4)- الفقيه 2- 342- 2626.
(5)- الفقيه 2- 344- 2630، و أورده في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب الاحرام.
(6)- في المصدر- أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام).
(7)- الفقيه 2- 344- 2635، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الاحرام.
(8)- قال العلامة في المنتهى- قال الشيخ- يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فان أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها و إلا وجب الدم، و الوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر، مع أن الظاهر خلافه، و سدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الاصابة، فلو كان محرما لبينه لأنه محل الحاجة، انتهى.
و الأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، و لا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. (منه.