وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · الصفحة الأصلية 550 / داخلي 545 من 560

صفحة
[صفحة 550]

لَا يُحَرِّمُ الْإِبِلَ- وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّجَاجَ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).


(2) 83 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ وَجَبَ أَنْ يُصْنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا طِيباً

17054- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلَاءٍ يَعْنِي ابْنَ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلَالِ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُهُ طِيباً.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ (4).


(5) 84 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحِلِّ النَّمْلَ وَ الْقَمْلَ وَ الْبَقَّ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الذَّرَّ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ تُؤْذِهِ

17055- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ.


____________

(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من أبواب كفارات الصيد.

(2)- الباب 83 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 5- 384- 1338، و أورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب غسل الميت.

(4)- تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت.

(5)- الباب 84 فيه 6 أحاديث.

(6)- التهذيب 5- 366- 1276.

التالي الأصلية 550داخلي 545/560 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...