وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · صفحة 602 من 620

صفحة
[صفحة 548]

عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَا عَدَا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ- وَ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْحَيَّةَ وَ النَّسْرَ وَ الذِّئْبَ- وَ الْأَسَدَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ (1) مِنَ السِّبَاعِ وَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ.


17047- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنْ قَتْلِ الذِّئْبِ وَ الْأَسَدِ فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمَا لِلْمُحْرِمِ إِنْ (3) أَرَادَاهُ (4)- وَ كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَهُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ- فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ.


(5) (6) 82 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ أَنْ يَنْحَرَ الْإِبِلَ وَ يَذْبَحَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ نَحْوَهَا مِمَّا لَيْسَ بِصَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ يَأْكُلَ ذَلِكَ

17048- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُذْبَحُ (8) فِي الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (9).


____________


(1)- في المصدر- يعدوا عليه.

(2)- المقنعة- 70.

(3)- في المصدر- إذا.

(4)- في نسخة- أراده.

(5)- و تقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب، و في الباب 22 من أبواب قصاص النفس.


(6)- الباب 82 فيه 6 أحاديث.

(7)- التهذيب 5- 367- 1279.

(8)- في المصدر- يذبح.

(9)- الفقيه 2- 264- 2379 و فيه- لا يذبح في الحرم إلا.

التالي ص 602/620 — الأصلية 548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...