وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · صفحة القارئ 72 من 560 · الصفحة الأصلية 76

صفحة
[صفحة 76]

قَالَ: لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي- فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.


(1) 47 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى فِي حَالِ التَّقِيَّةِ

15684- 1- (2) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كُنْتُ تَرَكْتُ التَّسْلِيمَ- عَلَى أَصْحَابِنَا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ ذَلِكَ لِتَقِيَّةٍ- عَلَيْنَا فِيهَا شَدِيدَةٍ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا إِسْحَاقُ- مَتَى أَحْدَثْتَ هَذَا الْجَفَاءَ لِإِخْوَانِكَ- تَمُرُّ بِهِمْ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ- فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ لِتَقِيَّةٍ كُنْتُ فِيهَا فَقَالَ- لَيْسَ عَلَيْكَ فِي التَّقِيَّةِ تَرْكُ السَّلَامِ- وَ إِنَّمَا عَلَيْكَ فِي الْإِذَاعَةِ (3)- إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَمُرُّ بِالْمُؤْمِنِينَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ- فَتَرُدُّ الْمَلَائِكَةُ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَبَداً.


(4) 48 بَابُ جَوَازِ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ عَلَى النِّسَاءِ وَ كَرَاهَتِهِ عَلَى الشَّابَّةِ وَ جَوَازِ رَدِّهِنَّ عَلَيْهِ

15685- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ- وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ


____________

(1)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(2)- كشف الغمة 2- 197، و أورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- في المصدر- في التقية و الاذاعة.

(4)- الباب 48 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 2- 648- 1.

التالي ص 72/560 — الأصلية 76 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...