وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني عشر 12 · صفحة 81 من 620

صفحة
[صفحة 80]

سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ- وَ النَّصَارَى وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ- وَ أَصْحَابُ خَمْرٍ وَ بَرْبَطٍ وَ طُنْبُورٍ- وَ الْمُتَفَكِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ.


15694- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى (2) بِالسَّلَامِ- وَ إِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ- وَ لَا تُصَافِحُوهُمْ وَ لَا تُكَنُّوهُمْ- إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السَّلَامِ عَلَى أَصْحَابِ الْمَلَاهِي وَ نَحْوِهِمْ (3).


(4) 50 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ بَيْتِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَ لَا إِشْعَارٍ وَ لَا تَسْلِيمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَسْلِيمِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ

15695- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ


____________


(1)- قرب الاسناد- 62.

(2)- في المصدر- لا تبدؤوا أهل الكتاب.

(3)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 134 من هذه الأبواب، و في الباب 103 مما يكتسب به من كتاب التجارة.


و ياتي ما يدل على جواز التسليم على أهل الكتاب عند الحاجة في الحديث 1 من الباب 53 و في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب.


(4)- الباب 50 فيه 3 أحاديث.

(5)- معاني الأخبار- 163- 1.

التالي ص 81/620 — الأصلية 80 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...