وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر13 · الصفحة الأصلية 107 / داخلي 103 من 554

[صفحة 107]

أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْإِحْرَامِ


(1) 1 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ

17350- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ- فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).


17351- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ الْإِحْرَامَ- وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ الْحَدِيثَ.


____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 330- 7، و أورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

(3)- التهذيب 5- 316- 1090.

(4)- الفقيه 2- 330- 2588، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 107داخلي 103/554 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...