وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر13 · صفحة 191 من 572

صفحة
[صفحة 193]

صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا مُرَادٍ (1) بَعَثَ بَدَنَةً- وَ أَمَرَ الَّذِي بَعَثَهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ- فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ (2)- فَقَالَ مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ الثِّيَابَ- وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّيَابَ (3).


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِحْرَاماً حَقِيقِيّاً لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ فِي كَفَّارَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ (5).


____________


(1)- في الكافي- إن مرادا (هامش المخطوط).

(2)- في الكافي- زياد (هامش المخطوط).

(3)- في الكافي- عن نفسه (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 540- 4.

(5)- راجع ايضاح الفوائد 1- 328، و الشرائع 1- 282، و قواعد الأحكام 1- 93.

و تقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.


التالي ص 191/572 — الأصلية 193 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...