وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر13 · صفحة 195 من 681

صفحة
[صفحة 156]

نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ- وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا التَّخْيِيرُ أَوْ حَمْلُ الْمُدِّ عَلَى صُورَةِ الْعَجْزِ عَنِ الشَّاةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَكَّةَ مَحْمُولٌ عَلَى إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنًى عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ لِمَا مَرَّ (4).


(5) 7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ

17470- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ- كَشْفُ الظِّلَالِ فِي الْإِحْرَامِ لِأَنِّي مَحْرُورٌ- يَشْتَدُّ عَلَيَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً- فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَيْنِ قَالَ لِلْعُمْرَةِ- قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَكَّةَ- فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَيْنِ.


____________


(1)- الفقيه 2- 354- 2676.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 64، و في الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام و في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.

(3)- ياتي في الباب 7 الآتي من هذه الأبواب.

(4)- مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد.

(5)- الباب 7 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 5- 311- 1067.

التالي ص 195/681 — الأصلية 156 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...