الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر13 · صفحة 242 من 681
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 193]
صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا مُرَادٍ (1) بَعَثَ بَدَنَةً- وَ أَمَرَ الَّذِي بَعَثَهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ- فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ (2)- فَقَالَ مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ الثِّيَابَ- وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّيَابَ (3).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِحْرَاماً حَقِيقِيّاً لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ فِي كَفَّارَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ (5).
____________
(1)- في الكافي- إن مرادا (هامش المخطوط).
(2)- في الكافي- زياد (هامش المخطوط).
(3)- في الكافي- عن نفسه (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 4- 540- 4.
(5)- راجع ايضاح الفوائد 1- 328، و الشرائع 1- 282، و قواعد الأحكام 1- 93.
و تقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
التالي
ص 242/681 — الأصلية 193
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...