وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر13 · صفحة 306 من 575

صفحة
[صفحة 299]

الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ- لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ.


17792- 3- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ- (2) لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ- يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ- حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ- بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ.


17793- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (4)- قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).


17794- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ- وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (7) قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.


____________


(1)- التهذيب 5- 253- 856.

(2)- فيه عدم اشتراط الوجوب، و نظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان. (منه. قده).

(3)- الكافي 4- 512- 1، و التهذيب 5- 252- 854، التهذيب 5- 285- 971.

(4)- الحج 22- 29.

(5)- الفقيه 2- 485- 3036.

(6)- الكافي 4- 513- 2.

(7)- الحج 22- 29.

التالي ص 306/575 — الأصلية 299 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...