وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر13 · صفحة 395 من 681

صفحة
[صفحة 1]
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ (1)


. 17866- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).


(4) 18 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِلنِّسَاءِ

17867- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ- وَ لَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَعْنِي الْهَرْوَلَةَ.


17868- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَى الرَّجُلِ (7) وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَفْرُوضٍ.


____________


(1)- الفقيه 2- 525- 3132.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 18 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 405- 8، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي.

(6)- التهذيب 5- 468- 1641.

(7)- في المصدر- على الرجال.

التالي ص 395/681 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...