(2)- قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التاسي، و على أن فعله للوجوب و فيه نظر، لأن فهم بعض الصحابة أو أكثرهم أو أكثر الامة الوجوب لا يدل عليه، فهو استدلال بفهم غير المعصوم، و احتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة، بل ثبوت تاكد الاستحباب، لأن كثيرا من الامة يواظبون على المستحب، و كثير منهم يوجبون التاسي، و هذا القدر كاف هنا، فتدبر، و بالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. (منه. قده).
(3)- الذنوب- الدلو، و لا تسمى ذنوبا إلا و فيها ماء. (مجمع البحرين- ذنب- 2- 60).
(4)- الكافي 4- 430- 2.
(5)- في نسخة- و يستق (هامش المخطوط) و في المصدر- و ليستق.