وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثالث عشر13 · صفحة 609 من 681

صفحة
[صفحة 503]

الْهَرْوَلَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً- وَ إِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).


18312- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً- وَ عَدَّ مِنْهُنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْحَدِيثَ.


18313- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْحَدِيثَ.


18314- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.


18315- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


____________


(1)- التهذيب 5- 148- 488.

(2)- التهذيب 5- 93- 303، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الاحرام، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف، و في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف.

(3)- الفقيه 1- 298- 908، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- الفقيه 4- 364- 5762، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب الجماعة، و في الحديث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الفقيه 2- 326- 2580، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الاحرام.

التالي ص 609/681 — الأصلية 503 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...