(3)- تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 50 و في الحديث 2 من الباب 51 و في الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 48 فيه 6 أحاديث.
(6)- أفتى بهذا الحكم الشيخ و جماعة، و ذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقا، و حملوا نفي الوجوب على عدم التمكن، و ذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا، و الله أعلم." منه قده".
(7)- الكافي 4- 509- 12، و التهذيب 5- 40- 117، و الاستبصار 2- 261- 921.