وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع عشر 14 · صفحة 38 من 601

[صفحة 38]

وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.


18529- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَجُّ.


18530- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْحَدِّ- الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ أَدْرَكَ الْحَجَّ- فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ- فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ (3) وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (4).


18531- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.


18532- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ- مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ- (7) فَقَالَ لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ- فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ- قَالَ


____________

(1)- التهذيب 5- 292- 991، و الاستبصار 2- 305- 1089، و أورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 5- 291- 987، و الاستبصار 2- 304- 1085.

(3)- في الاستبصار زيادة- بمكة (هامش المخطوط).

(4)- أما العامة فقالوا- إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا، قاله العلامة في التذكرة. (منه. قده).

(5)- التهذيب 5- 290- 984 و التهذيب 5- 294- 997، و الاستبصار 2- 303- 1082 و الاستبصار 2- 306- 1094.

(6)- التهذيب 5- 290- 985، و الاستبصار 2- 303- 1083.

(7)- في المصدر- الموقفان.

التالي صفحة 38 من 601 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...