وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع عشر 14 · صفحة 102 من 672

صفحة
[صفحة 90]

كَانَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ- فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي الْعَشْرِ.


18671- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى.


18672- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ كُلِّهِ الْمَسْجِدُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ (3).


(4) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءٌ فَفَاتَهُ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى أَجْزَأَهُ ذَبْحُهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ نَحْرَ بَدَنَةٍ

18673- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


____________


(1)- التهذيب 5- 214- 722.

(2)- التهذيب 5- 215- 723.

(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 و في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 و في الحديث 2 من الباب 51 و في الباب 52 من أبواب كفارات الصيد.

و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 و في الباب 39 و في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 و في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب.


(4)- الباب 5 فيه حديثان.

(5)- الكافي 4- 488- 4، و أورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد.

التالي ص 102/672 — الأصلية 90 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...