(3)- تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف، و في الأحاديث 1 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعي، و على جواز الوقوف من غير طهارة في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب السعي، و تقدم ما يدل على الحكم الأول في الأحاديث 4 و 21 و 22 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج، و ياتي ما يدل على وجوب العود إليه على من فاته الوقوف و لو بعد طلوع الشمس في الباب 21 من هذه الأبواب.