(2)- في المصدر زيادة- و لا يجوز للصرورة أن يقصر و عليه الحلق.
(3)- الفقيه 2- 453- 2948.
(4)- الفقيه 2- 238- 2292، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف، و أخرى في الحديث 1 من الباب 3 و أخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.