وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس عشر 15 · صفحة 104 من 445

صفحة
[صفحة 84]

فَأَخْطَأَهُ- كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ.


يَعْنِي مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابَهُ (1).


(2) 27 بَابُ جَوَازِ فِرَارِ الْمُسْلِمِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَرْبِ وَ تَحْرِيمِهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ عَلَى الضَّعْفِ لَا أَزْيَدَ

20036- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ يَقُولُ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي الْقِتَالِ فِي الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ- وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يَفِرَّ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).


20037- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ- أَنْ يُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ- لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ وَجْهَهُ عَنْهُمْ- وَ مَنْ وَلَّاهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- ثُمَّ حَوَّلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ- فَصَارَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- تَخْفِيفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَسَخَ الرَّجُلَانِ الْعَشَرَةَ.


____________


(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 5، و في البابين 24، 25 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على جواز أخذ مال الناصب في الحديثين 6، 7 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.


(2)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 34- 1.

(4)- التهذيب 6- 174- 342.

(5)- الكافي 5- 69.

التالي ص 104/445 — الأصلية 84 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...