وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس عشر 15 · صفحة 53 من 445

صفحة
[صفحة 40]

فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ- فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِينَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ- فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ- وَ لَا يَغْتَرَّ بِالْأَمَانِيِّ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا- مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ عَلَى اللَّهِ- الَّتِي يُكَذِّبُهَا الْقُرْآنُ- وَ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا- وَ لَا يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشُبْهَةٍ لَا يُعْذَرُ بِهَا- فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ (1) لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- مَنْزِلَةٌ يُؤْتَى اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا- وَ هِيَ غَايَةُ الْأَعْمَالِ فِي عِظَمِ قَدْرِهَا- فَلْيَحْكُمِ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ وَ لْيُرِهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ- فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ- فِي الْجِهَادِ فَلْيُقْدِمْ عَلَى الْجِهَادِ- وَ إِنْ عَلِمَ تَقْصِيراً فَلْيُصْلِحْهَا- وَ لْيُقِمْهَا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ-

التالي ص 53/445 — الأصلية 40 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...