وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس عشر 16 · صفحة 346 من 419

صفحة
[صفحة 319]

الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ- وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).


(4) 12 بَابُ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَ اسْتِحْبَابِ إِبْرَائِهِ

21654- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- قَالَهَا ثَلَاثاً فَهَابَهُ النَّاسُ أَنْ يَسْأَلُوهُ- فَقَالَ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً- أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).


21655- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ


____________


(1)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام العشرة، و في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة.

(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 22، و في الحديثين 5 و 7 من الباب 39.

و ما يدل عليه بعمومه في الباب 25 من هذه الأبواب، و في الباب 6 من أبواب أحكام الدين و القرض، و في الباب 38 من أبواب آداب التجارة، و في الحديث 7 من الباب 62 من أبواب نكاح العبيد.


(4)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 35- 1، و أورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب أحكام الدين و القرض.

(6)- الفقيه 2- 59- 1703.

(7)- الكافي 4- 35- 2.

التالي ص 346/419 — الأصلية 319 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...