(3)- الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، و الأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، و غيرها، و منها ما هو ملك الامام و هو الأنفال، و فيه رخصة للشيعة كما مر (منه. قده).
(4)- غيبة الطوسي- 235.
(5)- ياتي في الفائدة الثانية- من الخاتمة برقم (48).