وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع عشر 17 · الصفحة الأصلية 263 / داخلي 256 من 461

[صفحة 263]

لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.


22480- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا أُحِبُّ (2) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ (3).


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


22481- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ) (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ- قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً- وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ- قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ (7) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً- إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ- لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ


____________

(1)- التهذيب 6- 343- 962، الاستبصار 3- 48- 158.

(2)- في نسخة- لا نحب (هامش المخطوط).

(3)- ياتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تاويل حسن

لحديث انت و مالك لأبيك.


(منه. قده).


(4)- الكافي 5- 135- 3.

(5)- التهذيب 6- 345- 968، و الاستبصار 3- 50- 163.

(6)- في التهذيب- الحسين بن حماد.

(7)- رزأه ماله- كجعله و علمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله و رزأه رزءا و مرزئة، أصاب منه خير (القاموس المحيط- رزأ- 1- 16).

التالي الأصلية 263داخلي 256/461 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...