وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع عشر 17 · الصفحة الأصلية 268 / داخلي 261 من 461

صفحة
[صفحة 268]

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).


22490- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ- يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ- فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ- وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ- وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ- فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا- أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (5) ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَلَى حُصُولِ الرِّضَا مِنَ الْبِنْتِ وَ بَقِيَّةَ الْأَحَادِيثِ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْوَالِدَ وَلِيُّهُ وَ وَكِيلُهُ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ (6).


(7) 80 بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الزَّوْجِ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا وَ طِيبَةِ نَفْسِهَا

22491- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ- إِلَى


____________

(1)- الكافي 5- 471- 5.

(2)- التهذيب 6- 345- 969، و الاستبصار 3- 50- 164.

(3)- في التهذيب- الحسين بن حماد.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 78 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الأحاديث 1، 2، 3، 4 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(6)- السرائر- 205.

(7)- الباب 80 فيه حديثان.

(8)- الكافي 5- 136- 1.

التالي الأصلية 268داخلي 261/461 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...