(2)- لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب، و هو دوري و يلزم أن لا يدخله أحد، و أن لا يخرج منه الأخير، لأنا نقول من المعلوم أن الكراهة تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضا، و أكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلا يكون دخولهم أولا مكروها، و كذا من له ضرورة إلى التاخر، و أيضا فيندفع الأشكال بامكان الأقتران، فيدخله اثنان فصاعدا دفعة، و لا يكون واحد منهم أولا، و كذا في الخروج، و كذا في دخول المساجد، و الخروج منها، على أن فعل المندوب و ترك المكروه مشروطان بالامكان، ساقطان مع عدمه قطعا، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا و سمعا، و اعلم أن السوق مؤنثة و يجوز تذكيرها، نص عليه صاحب القاموس (منه. قده).
(3)- الفقيه 3- 199- 3751، و أورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام المساجد.