(1)- تقدم في الأحاديث 1، 3، 4 من الباب 8، و في الباب 12 من ابواب مقدمات التجارة.
(2)- تقدم في الباب 46، و في الحديث 7 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس.
(3)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الأنفال.
(4)- ياتي في الأبواب 2، 3، 4 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(6)- تحف العقول- 331، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة، و أخرى في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات، و أخرى في الحديث 1 من الباب 66 من ابواب الأطعمة المحرمة.
(7)- قد تضمن الحديث حصر المباح في المامور به و المنافع التي لا بد منها، و حصر الحرام في المنهي عنه و ما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الاباحة و لا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع و الأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين و يحتاج إلى نص آخر فان لم يكن فالاحتياط (منه. قده).